جيرار جهامي ، سميح دغيم

2973

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

من عمله . . . نويت نيّة . . . عزمت . . . ويقال : لي في بني فلان نواة ونيّة أي حاجة . والنيّة والنوى : الوجه الذي تريده وتنويه . . . والنويّ : الرفيق . . . ونوّيته تنوية أي وكلته إلى نيّته . . . ونواه اللّه : حفظه . ( لسان العرب ، نوي ، 15 / 347 - 348 ) . - النّيّة . . . لغة : عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضرر حالا أو مآلا ، والشرع خصّصها بالإرادة المتوجّهة نحو الفعل ابتغاء لوجه اللّه أو امتثالا لحكمه . . . وقيل : النيّة لغة : العزم ، وشرعا : القصد إلى الفعل للّه تعالى . وقيل : النيّة عزم القلب إلى الشيء . . . وقيل : النيّة عبارة عن استقرار القلب على أمر مطلوب وتوجّه تام وميل كمال بطريق القصد إلى أمر مطلوب . . . وقيل : النيّة شرعت تمييزا للعبادة عن العادة . ( كشاف الاصطلاحات ، النيّة ، 2 / 1735 ) . * في أصول الفقه - النيّة - قصد العمل بإرادة النفس له دون غيره واعتقاد النفس ما استقر فيها . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 1 ، 44 ، 16 ) . - النيّة تؤثّر في اليمين تخصيصا وتعميما ، وإطلاقا وتقييدا . والسبب يقوم مقامها عند عدمها ، ويدلّ عليها ، فيؤثّر ما يؤثّره ، وهذا هو الذي يتعيّن الإفتاء به . ( ابن القيّم الجوزية ، إعلام الموقّعين 4 ، 110 ، 3 ) . - لا ثواب إلّا بالنيّة . ( ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، 1 ، 7 ) . - نوى الشيء ينويه نيّة ، وتشدّد وتخفّف : قصده . وفي الشرع كما في التلويح : قصد الطاعة والتقرّب إلى اللّه تعالى في إيجاد الفعل . وعرفها القاضي البيضاوي بأنّها شرعا : الإرادة المتوجّهة نحو الفعل ابتغاء لوجه اللّه تعالى وامتثالا لحكمه . ولغة : انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضرّ ، حالا أو مآلا . ( ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، 24 ، 9 ) . - ( النيّة ) محلّها القلب في كل موضع . ( ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، 46 ، 16 ) . - من لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي بقلبه أو يشكّ في النيّة يكفيه التكلّم بلسانه لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ( البقرة ، 2 / 286 ) . ( ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، 47 ، 2 ) . - شروط النيّة : الأول : الإسلام ، ولذا لم تصحّ العبادات من كافر . . . الثاني : التمييز ، فلا تصحّ عبادة صبي غير مميّز ولا مجنون . . . الثالث : العلم بالمنوي ، فمن جهل فرضية الصلاة لم تصحّ منه . . . الرابع : ألا يأتي بمناف بين النيّة والمنوي ، قالوا : إنّ النيّة المتقدّمة على التحريمة جائزة بشرط ألا يأتي بعدها بمناف ليس منها . ( ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، 53 ، 5 ) . * في علم الكلام - أمّا النيّة فربما كانت متقدّمة وربما كانت مقارنة ، وعلى كلا الوجهين تكون نيّة لكنّها تجمع إلى ذلك أن تكون والمنوي من فعل فاعل واحد ، وأن تثبت طريقة الاختيار فيهما . ثم لا يكاد يستعمل في الغالب إلّا فيما به يقع الفعل على وجه دون ما كان أراده